ذا لم تستحي فافعل ما شئـــــــــــــــــت
قال
في الأربعين النووية: الحديث العشرون
عن أبي مسعود عقبة بن عمروالأنصاري
البدري قال
: قال رسول الله : { إن مما
أدرك الناس من كلام النبوة الأولى،
إذا لم تستح فاصنع ما شئت }
يعني أن من
بقايا النبوة الأولى التي كانت في
الأمم السابقة.
وأقرتها هذه
الشريعة { إذا لم تستح فاصنع ما شئت }
يعني إذا لم تفعل فعلاً يستحى منه
فاصنع ما شئت هذا أحد وجهين،
أي ففعله
في المعنى الثاني أن الإنسان إذا لم
يستح يصنع ما شاء ولا يبالي وكلا
المعنين صحيح.
يستفاد من هذا
الحديث: أن الحياء من الأشياء التي
جاءت بها الشرائع السابقة، وأن
الإنسان ينبغي له
أن يكون صريحاً،
فإذا كان الشيء لا يستحى منه فليفعله
وهذا الإطلاق مقيد بما إذا
كان في
فعله مفسدة فإنه يمتنع الفعل خوفاً من
هذه المفسدة
في الأربعين النووية: الحديث العشرون
عن أبي مسعود عقبة بن عمروالأنصاري
البدري قال
: قال رسول الله : { إن مما
أدرك الناس من كلام النبوة الأولى،
إذا لم تستح فاصنع ما شئت }
يعني أن من
بقايا النبوة الأولى التي كانت في
الأمم السابقة.
وأقرتها هذه
الشريعة { إذا لم تستح فاصنع ما شئت }
يعني إذا لم تفعل فعلاً يستحى منه
فاصنع ما شئت هذا أحد وجهين،
أي ففعله
في المعنى الثاني أن الإنسان إذا لم
يستح يصنع ما شاء ولا يبالي وكلا
المعنين صحيح.
يستفاد من هذا
الحديث: أن الحياء من الأشياء التي
جاءت بها الشرائع السابقة، وأن
الإنسان ينبغي له
أن يكون صريحاً،
فإذا كان الشيء لا يستحى منه فليفعله
وهذا الإطلاق مقيد بما إذا
كان في
فعله مفسدة فإنه يمتنع الفعل خوفاً من
هذه المفسدة
عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة
الفوائد :
أن السواك سنــة مؤكـــدة لهذا الحديث ولقول الرسول صلى الله عليه وسلم: السواك مطهرة للفم مرضاة للرب
أن السواك سنــة في كل وقت لكنــه يتأكـــد في مواضع
أولا : عند الصلاة : لحديث الباب
ثانيا : عند الوضوء : لحديث : لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء
ثالثا : عند تغير رائحة الفم للحديث السابق : مطهرة للفم مرضاة للرب
رابعا : عند دخول المنزل : لقول عائشة : كان رسول الله إذا دخل منزله بدأ بالسواك
خامسا : عند القيام من نوم الليل لقول حذيفة كان رسول الله إذا قام من الليل يشوص فاه بالسواك
- حرص النبي وشفقتــه على أمته حيث كان يترك العمل مخافة أن يفرض عليهم
- ينبغي للمسلم أن يحرص على استعمال السواك لما فيه من الفضل الكبير
احاديث في الحقوق الزوجية
*---------------------
(وعن أبـي هريرة رضي الله عنه قال:
قال رسول الله : إذا دعا الرجل امرأته إلـى فراشه) قـيل هو كناية عن الـجماع ويقويه قوله: «الولد للفراش» والكناية عما يستـحي من التصريح به فاشية فـي الكتاب والسنة (فلـم تأته) ن غير عذر بها (فبات غضبان) غير مصروف بناء علـى أن الشرط فـي منع صرف الوصف ذي الزيادة وجود فعلـي (علـيها لعنتها الـملائكة) ويستمرّ ذلك منهم إن استمرت علـى الامتناع (حتـى تصبح) ويؤيد ما تقرّر أنه جاء فـي رواية «حتـى ترجع» قال بعضهم: ورواية الأصل مـحمولة علـى الغالب، وظاهر عموم الـحديث حرمة امتناعها من فراشها ولو حائضاً وهو كذلك لإمكان الاستمتاع بها بغير الـجماع. وظاهر الـخبر اختصاص اللعن بما إذا وقع منها ذلك لـيلاً، لقوله: حتـى تصبح وكأن السرّ فـيه تأكيد ذلك الشأن فـي اللـيل وقوّة الباعث علـيه، ولا يلزم منه جواز امتناعها منه نهاراً، لأن تـخصيص اللـيل بالذكر لأنه مظنة ذلك، ويؤخذ من قوله: فبات غضبان، أن اللعن علـيها إنما يكون حينئذٍ لتـحقق ثبوت معصيتها، بخلاف ما إذا لـم يغضب من ذلك إما لعذرها، وإما لأنه ترك حقه من ذلك.
قال القرطبـي: أما لو دعت الـمرأة زوجها فأبى فلا إثم علـيه ما لـم يقصد بالامتناع الـمضارة لها فـيحرم حينئذٍ، والفرق بـينهما أن الرجل لبذله لـماله هو الـمالك للبضع، والدرجة التـي له بسبب سلطته علـيها بسبب ملكه أيضاً فقد لا ينشط فـي وقت دعائها له فلا ينتشر ولا يتهيأ له ذلك بخلافها. قال الـمهلب: هذا الـحديث يوجب أن منع الـحق فـي البدن كان أو فـي الـمال مـما يوجب سخط الله إلا أن يتغمد الله بالعفو، وفـيه جواز لعن العاصي الـمسلـم إذا كان علـى وجه الإرهاب علـيه لئلا يواقع الفعل إذا واقعه فإنما يدعي له بالتوبة والهداية قال الـحافظ ابن حجر: والـحق أن من منع أراد باللعنة الـمعنى الغوي وهو الإبعاد من الرحمة ومن أجاز أراد بها الـمعنى العرفـي وهو مطلق السبب، وحديث الباب لـيس فـيه إلا أن الـملائكة يدعون علـى أهل الـمعصية ما داموا فـيها وهل هم الـحفظة أو غيرهم، كل مـحتمل. ويحتمل أن يكون بعض الـملائكة موكلاً بذلك. قلت: وظاهر الـحديث التعميم لأن الـجمع الـمـحلـى بأل من صيغه، وفـيه دلـيل علـى قبول دعاء الـملائكة لكونه خوف به، وفـيه الإرشاد إلـى مساعدة الزوج ومرضاته، وفـيه أن صبر الرجل علـى ترك الـجماع أضعف من صبر الـمرأة، وفـيه أن امتناعها من ذلك كبـيرة (متفق علـيه) ورواه أحمد وأبو داود والنسائي.
(وفـي رواية لهما) أي للشيخين وهي عند أحمد أيضاً (إذا باتت الـمرأة هاجرة) أي تاركة (فراش زوجها) بغير مانع من مرض أو امتناع لتسلـم صداق حال عقدت عليه (لعنتها الـملائكة حتـى تصبح) ما دامت كذلك، فإذا تابت من الذنب وأقلعت وعادت إلـى الطاعة وأجابت إلـى الفراش أو كانت معذورة فلا.
(وفـي رواية) لـمسلـم من حديث أبـي هريرة أيضاً (قال: قال رسول الله : والذي نفسي بـيده) أي بقدرته وفـي تصرفه، وفـيه القسم علـى الشيء لتأكيده وتقويته عند السامع، وهو كذلك مستـحب وواقع فـي الأخبار كثـيراً (ما) نافـية (من) مزيدة لتأكيد استغراق النفـي (رجل) يحتمل أن يراد به ما يقابل الـمرأة فـيشمل الصبـيّ فتكون إجابته واجبة علـى زوجته الـمكلفة، وعلـى ولـيّ غير الـمكلفة أمرها بذلك وهو أقرب، ويحتمل أن يراد به ما يقابل الصبـيّ فـيخص البالغ (يدعو امرأته إلـى فراشه) أضيف الفراش إلـيها هنا وإلـيه أوّلاً لـملابسة كل منها له (فتأبى) أي تمتنع (علـيه) فـي «الـمصباح»: أبى الرجل يأبى إباء بالكسر والـمد وإباية: امتنع (إلا كان الذي فـي السماء) إن كان الـمراد منه ساكنها فهو الـملائكة، وإن أريد به حضرة الـحق سبحانه فـيؤول بأن الـمراد الذي سلطانه أو ملكوته أو أمره فـي السماء، لاستـحالة الـمكان والـجهة علـيه سبحانه وتعالـى علوّاً كبـيراً، والوجه الأخير أقرب إلـى قوله (ساخطاً علـيها) وإن صح علـى الأول إفراده باعتبار لفظ الذي الـمراد منه النوع الذي هو الـملائكة، والسخط الـمراد منه بالنسبة إلـيه تعالـى غايته مـجازاً مرسلاً من إطلاق اللازم وإرادة الـملزوم إما الانتقام فـيكون صفة فعل، أو إرادته فـيكون صفة ذات كما تقدم أوّل الكتاب، وظاهر أن ذلك إذا غضب منه الزوج كما يدل عليه قوله فـي الـحديث قبله «فبات غضبان علـيها» وقوله هنا: (حتـى يرضى عنها).
ـــ (وعن أبـي هريرة رضي الله عنه أيضاً أن رسول الله قال: لا يحلّ) أي لا يجوز (لامرأة أن تصوم) ولو فرضاً موسعاً لأن حق الزوج ناجز ووقت الفرض متسع، ومن ثم لو ضاق بأن نذرت صوم وقت معين قبل التزوج به أو بعده بإذن أو ضاق الوقت بأن لـم يبق من شعبان إلا قدر ما علـيها من قضاء رمضان حل لها الصوم بغير إذنه (وزوجها شاهد) أي حاضر، وظاهر عمومه أنه لا فرق فـي ذلك بـين حريتهما ورقهما وتـخالفهما فـي ذلك (إلا بإذنه) وذلك لأنه قد يكون له إلـيها حاجة فـيمنعه عن ذلك الصوم. فإن قـيل يجوز له أن يفطرها والـحالة هذه فلا يكون صومها مانعاً له. أجيب بأنه قد يهاب ذلك فأدى إلـى تركه لـحقه فحرم إلا بإذنه (ولا تأذن فـي بـيته) لرجل مـحرم أو غيره ولالامرأة كذلك (إلا بإذنه) صريحاً أو ما فـي معناه مـما تقدم فـي الباب قبله (متفق علـيه. وهذا لفظ البخاري) من جملة حديث أورده فـي كتاب النكاح، وآخره «وما أنفقت من نفقة عن غير أمره فإنه يؤدي إليه شطره» وأخرجه النسائي فـي الصوم ولفظ مسلـم فـي كتاب الزكاة «لا تصم الـمرأة وبعلها شاهد إلا بإذنه، ولا تأذن فـي بـيته وهو شاهد إلا بإذنه».
2833 ـــ (وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبـي قال: كلكم راع) أي حافظ مؤتمن ملتزم صلاح ما اؤتمن علـى حفظه فهو مطلوب بالعدل فـيه والقـيام بمصالـحه (كلكم مسؤول عن رعيته) أي هل قام بما علـيه من صلاحها وحفظها والقـيام بمصلـحتها أولاً (والأمير) أي ذو الأمر فـيشمل سائر الـحكام، وفـي رواية الإمام، وعلـيها فخص بالذكر لأنه الأشرف الأكمل وباقـي الولاة مثله كما أفادته رواية الباب، والأمير (راع) علـى من تـحت ولايته فعلـيه النظر فـي شأنهم وتسديد أمرهم ودفع الـمضرات عنهم (والرجل راع علـى أهل بـيته) فـيقوم بكفايتهم من سائر الـمؤن بحسب حاله يساراً وإعساراً، ويأمرهم بالـمعروف وينهاهم عن الـمنكر ويبـين لهم ما يحتاجون إلـيه من أمر الشرائع (والـمرأة راعية علـى بـيت زوجها) فتقوم بحفظه عن السارق والهرة وسائر الـمتلفات، ولا تـخزن فـيه ولا تتصدق بما تعلـم أنه لا يرضى به (وولده) فتقوم بحضانته وخدمته. قال الـخطابـي: اشتركوا يعنـي الأمير ومن بعده فـي الوصف بالراعي، ومعناه مختلف، فرعاية الإمام الأعظم رعاية الشريعة بإقامة حدودها والعدل فـي الـحكم، ورعاية الرجل أهله سياسته لأمرهم وإيصال حقوقهم، ورعاية الـمرأة تدبـيرها لأمر البـيت والأولاد والـخدم والنصيحة للزوج (فكلكم) حتـى من لا أمر له ولا زوجة وهو الإنسان فـي نفسه فإنه (راع) علـى جوارحه فـيعمل الـمأمورات ويجتنب الـمنهيات فعلاً ونطقاً واعتقاداً، فجوارحه وقواه وحواسه رعاياه، ثم لا يلزم من كونه راعياً أن لا يكون مرعياً باعتبار آخر (وكلكم مسؤول عن رعيته) هل قام بما يجب لها علـيه أولا؟ وجاء فـي حديث أنس مثل حديث ابن عمر، وفـي آخره «فاعدد للـمسألة جواباً، قال: وما جوابها؟
قال: أعمال البرّ» أخرجه ابن عديّ والطبرانـي فـي «الأوسط» وسنده حسن (متفق علـيه) ورواه أحمد وأبو داود والترمذي.5
ـــ (وعن أبـي علـي) بفتـح الـمهملة وكسر اللام (طلق) بفتـح الـمهملة وسكون اللام (ابن علـي) بفتـح فكسر كذلك، ابن طلق بن عمرو، وقـيل طلق بن قـيس بن عمرو بن عبد الله بن عمر بن عبد العزى بن سحيم بن مرة بن الدؤل بن حنـيفة الربعي الـحنفـي السحيمي (رضي الله عنه) كان من الوفد الذين قدموا علـى رسول الله من اليمامة فأسلـموا، روي له عن رسول الله أربعة عشر حديثاً كما ذكره ابن حزم فـي أواخر سيرته، ولـيس له فـي «الصحيحين» شيء (أن رسول الله قال: إذا دعا الرجل زوجته) كذا فـي النسخ بإثبات التاء وهي لغة واللغة الفصيحة الـمشهورة التـي جاء بها القرآن حذف التاء وهي لغة أهل الـحجاز، قال الـمصنف: وثبت إلـحاق التاء فـي أحاديث فـي الصحيح (لـحاجته) التـي يستـحقها علـيها (فلتأته) فوراً (وإن كانت علـى التنور) الـجملة الشرطية وصلـية وهي فـي مـحل الـحال كما تقدم عن الـمطول. والتنور بفتـح الفوقـية وتشديد النون: الذي يخبز فـيه. قال فـي «الـمصباح»: وافقت فـيه لغة العرب لغة العجم. وقال أبو حاتم: لـيس بعربـي صحيح، والـجمع تنانـير (رواه الترمذي) فـي النكاح (و) رواه (النسائي) فـي باب عشرة النساء (وقال الترمذي: حديث حسن) زاد فـيما حكى الـمزي عنه فـي «الأطراف» بعد قوله حسن: غريب.
ـــ (وعن أبـي هريرة رضي الله عنه عن النبـي : قال: لو) حرف يقتضي امتناع ما يلـيه واستلزامه لتالـيه (كنت آمراً) بمد الهمزة مضارع من الأمر، والـجملة خبر كان، ورأيته فـي نسخة من «الـجامع الصغير» منوناً علـى أنه وصف خبر مفرد (أحداً) أي من بنـي آدم (أن يسجد لأحد) تعظيماً له وأداء لـحقه (لأمرت الـمرأة أن تسجد لزوجها) لـما له علـيها من عظيم الـحق الواجب القـيام به. وسبب هذا الـحديث ما فـي أبـي داود عن قـيس بن سعد قال: «أتـيت الـحيرة فرأيتهم يسجدون لـمرزبان لهم. فقلت: رسول الله أحق أن يسجد له، قال: فأتـيت النبـي فقلت: إنـي أتـيت الـحيرة فرأيتهم يسجدون لـمرزبان لهم، فأنت يا رسول الله أحق أن يُسجد لك، قال: أرأيت لو مررت بقبري أكنت تسجد لـي؟
فقال: لا، قال: فلا تفعلوا لو كنت» فذكره (رواه الترمذي) أي من حديث أبـي هريرة (وقال: حديث حسن صحيح) ورواه أحمد من حديث معاذ والـحاكم فـي «الـمستدرك» من حديث بريدة.
ـــ (وعن أم) الـمؤمنـين أم (سلـمة) هند بنت أبـي أمية (رضي الله عنها) (قالت: قال رسول الله : أيما) بتشديد التـحتـية وهي الشرطية وحاصلة للتأكيد، وأي مضافاً إلـى (امرأة ماتت) أي فارقت الـحياة مؤمنة (وزوجها عنها راض) جملة حالـية من الضمير الـمستكن فـي ماتت والظرف متعلق براض قدم اهتماماً بشأنه (دخـلت الـجنة) ظاهره ابتداء مع الفائزين، وهو مـحتمل بأن يغفر الله سيئاتها ويرضى عنها الـخصماء (رواه الترمذي) ابن ماجه والـحاكم (وقال) أي الترمذي (حديث حسن) ثم مفهوم الـحديث أن من ماتت وهو عنها غير راض لا تدخـل الـجنة: أي مع الفائزين كما تقدم أنه ظاهر الـمنطوق، ويحتمل أن يبقـى علـى عمومه ويحمل علـى ما إذا استغلت ذلك، وكان مـما أجمع علـى تـحريمه وعلـم من الدين بالضرورة وقد علـمت ذلك.
ـــ (وعن معاذ بن جبل) الأنصاري (رضي الله عنه) وقوله: (عن النبـي ) متعلق بمـحذوف دلّ علـيه الـمقام حال من الـمـجرور بعن: أي ناقلاً عن النبـي (أنه قال: لا تؤذي امرأة زوجها فـي الدنـيا) أي لا يقع منها معه ما من شأنه أن يتأذى به من غير مـجوّز لذلك شرعاً، وإلا فطلب نـحو النفقة مـمن يتأذى بها لنـحو بخـله لا يدخـل الزوجة فـي ذلك (إلا قالت زوجه) بالإضافة إلـى الهاء (من الـحور) بضم الـحاء الـمهملة وهن نساء أهل الـجنة، واحدتهن حوراء: وهي الشديدة بـياض العين الشديدة سوادها (العين) بكسر العين الـمهملة: أي بخـل العيون. وقال البـيضاوي جمع عيناء (لا تؤذيه قاتلك ا) جملة دعائية والـمراد من الـمفاعلة فـيه أصل الفعل وعبر بها للـمبالغة، وأنها لـما فعلت ذلك وتعرضت لعقوبة الله صارت كالـمقاتلة له تعالـى فعبر بذلك (فإنما هو عندك) فـي الدنـيا (دخيل) أي ضيف ونزيل، وعبرت بذلك لأن مدة الـمقام بالدنـيا وإن طالت فهي يسيرة بالنظر إلـى الآخرة التـي لا أمد لها، فعبرت بما يعبر به عن قصير الإقامة وهو الضيف (يوشك) بضم أوله وكسر الشين الـمعجمة مضارع أوشك ومنه قوله الشاعر:
يوشك من فر من منـيته
فـي بعض غراته يوافقها
وفـي «الـمصباح» أوشك من أفعال الـمقاربة والـمعنى:
الدنوّ من الشيء. وقال الفارابـي: الإيشاك الإسراع، لكن قال النـحاة: استعمال الـمضارع أكثر من الـماضي، واستعمال اسم الفاعل منها أقل. قال بعضهم: وقد استعملوا ماضياً ثلاثـياً فقالوا: وشك مثل قرب وشكا اهــ. وتقدم فـي باب التوبة بعضه (أن يفارقك) منتقلاً (إلـينا) أي فأحسنـي إلـيه، وفـي تعبـيرها بالدخيل إيماء إلـى ذلك، ففـي الـحديث الشريف: «من كان يؤمن با والـيوم الآخر فلـيكرم ضيفه» (رواه الترمذي) آخر كتاب النكاح (وقال: حديث حسن) غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه اهــ، ورواه ابن ماجه فـي النكاح أيضاً.
2888 ـــ (وعن أسامة بن زيد) بن حارثة الـحب ابن الـحب (رضي الله عنهما) الصحابـي ابن الصحابـي (عن النبـي قال: ما تركت بعدي) أي بعد وفاتـي (فتنة) هي كما فـي «الـمصباح»: الـمـحنة والابتلاء، والـجمع فتن، وأصلها من قولك فتنت الذهب والفضة إذا أدخـلتهما النار لتميـيز الـجيد من الردىء (هي أضرّ علـى الرجال من النساء) أفاد الـحديث أن الافتتان بهن أشد منه بغيرهن، ويشهد له قوله تعالـى: {زين الناس حب الشهوات من النساء} (آل عمران:14) فجعلهن من عين الشهوات وبدأ بهن قبل بقـية الأنواع إشارة إلـى أنهن الأصل فـي ذلك. ويقع فـي الـمشاهدة حبّ الرجل ولده الذي هو من امرأته التـي هي عنده أشد من حبه لباقـي ولده، ومن ذلك قصة النعمان بن بشير فـي الهبة. وقد قال بعض الـحكماء: النساء شرّ كلهن وأشرّ ما فـيهن عدم الاستغناء عنهن، ومع نقص عقلهن يحملن الرجل علـى تعاطي ما فـيه ذلك، كشغله عن طلب أمور الدين وحمله علـى التهالك علـى طلب الدنـيا، وذلك أشد الفساد. وقد أخرج مسلـم من حديث أبـي سعيدالـخدري فـي أثناء حديث «واتقوا النساء فإن أول فتنة بنـي إسرائيل كانت فـي النساء». اهــ. ملـخصاً من «الفتـح» للـحافظ العسقلانـي (متفق علـيه) رواه البخاري فـي كتاب النكاح، ومسلـم فـي آخر كتاب الدعاء، ورواه الترمذي فـي الاستئذان، والنسائي فـي عشرة النساء، وابن ماجه فـي الفتن